التشريعات السورية

القانون 7 لعام 2003 المتضمن تحديد رسوم المحاكمات أمام مجلس الدولة

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
7
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/4/1424 هـ الموافق5/6/2003م يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

مع مراعاة النصوص التشريعية النافذة بشأن الإعفاء من الرسوم والتأمينات القضائية تحدد تعرفة الرسوم التي تستوفيها محاكم مجلس الدولة وفقا لما يلي : أ. يستوفى في الدعاوى معلومة القيمة أو مجهولة القيمة ، رسم ثابت مقداره أربعمائة ليرة سورية بما فيها المجهود الحربي، ومائتا ليرة سورية بما فيها المجهود الحربي لإلغاء القرارات الإدارية ووقف تنفيذها . ب. في الدعوى التي تشتمل على أكثر من عقد يعامل كل عقد كدعوى مستقلة في حساب الرسم المتوجب ج. في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية يحصل رسم مائتا ليرة سورية عن كل قرار إداري تطلب الجهة المدعية الحكم بإلغائه أو إعلان انعدامه وإذا اشتملت الدعوى على أكثر من عقار للجهة المدعية أو قرار ، فيستوفى الرسم المذكور عن كل عقار أو قرار . د. يحصل رسم مقداره مائتا ليرة سورية عن كل طلب من الطلبات العارضة والتي تقدم بعد إقامة الدعوى والمتضمنة : 1- طلب إجراء الكشف المستعجل 2- طلب إلقاء الحجز الاحتياطي 3- طلب وقف التنفيذ 4- طلب إدخال شخص ثالث ه. يحصل رسم مائتا ليرة سورية عن كل دعوى من الدعاوى التالية : 1- الاعتراض على الحكم الصادر بإلقاء الحجز الاحتياطي 2- طلب إكساء الحكم التحكيمي أو الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ 3- طلب تعيين محكم و. يستوفى عن الطعن العادي أمام المحكمة الإدارية العليا رسم ثابت مقداره خمسمائة ليرة سورية إضافة إلى كفالة طعن مقدارها مائتا ليرة سورية . ز. يستوفى رسم ثابت في دعاوى التماس إعادة المحاكمة مقداره ثلاثمائة ليرة سورية إضافة إلى كفالة طعن مقدارها مائتا ليرة سورية ح. يستوفى رسم ثابت مقداره خمسمائة ليرة سورية عن طلب رد قاض أو خبير أو مخاصمته .يشمل الرسم المفروض في الفقرات السابقة جميع الإجراءات القضائية الخاصة بالدعوى أو بالطلب بما في ذلك إعلان الأوراق والأحكام ومذكرات التبليغ .

2 · المادة 2

#

يرد نصف الرسم المحصل ، إذا عدل المدعي عن طلب السير في الدعوى وهي قيد التحضير لدى مفوض الدولة قبل إحالتها إلى إحدى دوائر المحاكم .

3 · المادة 3

#

أ- يعفى من الرسوم كلها أو بعضها من ثبت عجزه عن دفعها بشرط أن تكون الدعوى قائمة على أسباب جدية . ب- يبت رئيس هيئة مفوضي الدولة في طلبات الإعفاء بعد الاطلاع على أسبابها وعلى الأوراق وسماع أقوال طالب الإعفاء .

4 · المادة 4

#

يحدد رئيس ديوان المحكمة المختصة الرسوم الواجبة الاستيفاء ويحق لذوي الشأن الاعتراض على مقدار هذه الرسوم ، حيث يتم النظر في ذلك بقرار قطعي تتخذه المحكمة في غرفة المذاكرة

5 · المادة 5

#

يستوفى طابع مالي قدره عشر ليرات سورية عن كل طلب للحصول على وثائق أو صور مصدقة مهما بلغ عدد نسخها .

6 · المادة 6

#

تطبق الأحكام المتعلقة بالرسوم القضائية في المواد المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون .

7 · المادة 7

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في17/4/1324هـ الموافق17/6/2003 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.