4
يحدد رئيس ديوان المحكمة المختصة الرسوم الواجبة الاستيفاء ويحق لذوي الشأن الاعتراض على مقدار هذه الرسوم ، حيث يتم النظر في ذلك بقرار قطعي تتخذه المحكمة في غرفة المذاكرة
التشريعات السورية
4
يحدد رئيس ديوان المحكمة المختصة الرسوم الواجبة الاستيفاء ويحق لذوي الشأن الاعتراض على مقدار هذه الرسوم ، حيث يتم النظر في ذلك بقرار قطعي تتخذه المحكمة في غرفة المذاكرة