التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
7
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

3

أ- يعفى من الرسوم كلها أو بعضها من ثبت عجزه عن دفعها بشرط أن تكون الدعوى قائمة على أسباب جدية . ب- يبت رئيس هيئة مفوضي الدولة في طلبات الإعفاء بعد الاطلاع على أسبابها وعلى الأوراق وسماع أقوال طالب الإعفاء .