3
أ- يعفى من الرسوم كلها أو بعضها من ثبت عجزه عن دفعها بشرط أن تكون الدعوى قائمة على أسباب جدية . ب- يبت رئيس هيئة مفوضي الدولة في طلبات الإعفاء بعد الاطلاع على أسبابها وعلى الأوراق وسماع أقوال طالب الإعفاء .
التشريعات السورية
3
أ- يعفى من الرسوم كلها أو بعضها من ثبت عجزه عن دفعها بشرط أن تكون الدعوى قائمة على أسباب جدية . ب- يبت رئيس هيئة مفوضي الدولة في طلبات الإعفاء بعد الاطلاع على أسبابها وعلى الأوراق وسماع أقوال طالب الإعفاء .