التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
7
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

2

يرد نصف الرسم المحصل ، إذا عدل المدعي عن طلب السير في الدعوى وهي قيد التحضير لدى مفوض الدولة قبل إحالتها إلى إحدى دوائر المحاكم .