2
يرد نصف الرسم المحصل ، إذا عدل المدعي عن طلب السير في الدعوى وهي قيد التحضير لدى مفوض الدولة قبل إحالتها إلى إحدى دوائر المحاكم .
التشريعات السورية
2
يرد نصف الرسم المحصل ، إذا عدل المدعي عن طلب السير في الدعوى وهي قيد التحضير لدى مفوض الدولة قبل إحالتها إلى إحدى دوائر المحاكم .