التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 39 لعام 1967 المتضمن تعديل قانون التعاون

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
39
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 39 لعام 1967 المتضمن تعديل قانون التعاون الفئة : النقابات والجمعيات المحتوى: رئيس الدولة بناء على أحكام قرار القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 2 تاريخ 25/2/1966 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 235 تاريخ 27/4/1967 يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

تعدل المادة (12) من قانون التعاون رقم 317 لعام 1956 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1958 وتصبح كالآتي : يجوز استثناء الجمعيات التعاونية الزراعية في الجمهورية العربية السورية من بعض أحكام هذا القانون بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

2 · المادة 2

#

تضاف إلى قانون التعاون رقم 317 لعام 1956 وتعديلاته المواد الآتية :

82 · المادة 82

#

تؤدي الجمعية التعاونية الزراعية أعمالها تحت إشراف موظف تختاره الوزارة المختصة ويجوز أن يشرف الموظف على أعمال أكثر من جمعية تعاونية زراعية واحدة .

83 · المادة 83

#

تشترك الجمعيات الزراعية في تأسيس جمعيات تعاونية زراعية عامة واتحادات تعاونية زراعية وفقا للأحكام القانونية الخاصة بالجمعيات التعاونية .

84 · المادة 84

#

تقوم الجمعية التعاونية الزراعية بالأعمال الآتية : أ‌- الحصول على السلف الزراعية بمختلف أنواعها طبقا لحاجات الأراضي المملوكة لأعضاء الجمعية . ب‌- مد الزراع بما يلزم لاستغلال الأرض كالبذور والسماد والماشية والآلات الزراعية وما يلزم لحفظ المحصولات ونقلها . ج- تنظيم زراعة الأرض واستغلالها على خير وجه بما في ذلك انتقاء البذور وتصنيف الحاصلات ومقاومة الآفات وشق الترع والمصارف وحفر الآبار . د- بيع المحصولات الرئيسية لحساب أعضائها على أن تخصم من ثمن المحصولات الضرائب المستحقة والسلف الزراعية وديون الدولة الأخرى .

85 · المادة 85

#

يصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي القرارات اللازمة لتنظيم أعمال الجمعيات التعاونية الزراعية في حدود ما تقدم من أحكام .

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في 19/1/1378 و 29/4/1967

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.