1
تعدل المادة (12) من قانون التعاون رقم 317 لعام 1956 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1958 وتصبح كالآتي : يجوز استثناء الجمعيات التعاونية الزراعية في الجمهورية العربية السورية من بعض أحكام هذا القانون بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
التشريعات السورية
1
تعدل المادة (12) من قانون التعاون رقم 317 لعام 1956 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1958 وتصبح كالآتي : يجوز استثناء الجمعيات التعاونية الزراعية في الجمهورية العربية السورية من بعض أحكام هذا القانون بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.