التشريعات السورية

84 · المادة 84

سوريا
الدولة
39
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

84

تقوم الجمعية التعاونية الزراعية بالأعمال الآتية : أ‌- الحصول على السلف الزراعية بمختلف أنواعها طبقا لحاجات الأراضي المملوكة لأعضاء الجمعية . ب‌- مد الزراع بما يلزم لاستغلال الأرض كالبذور والسماد والماشية والآلات الزراعية وما يلزم لحفظ المحصولات ونقلها . ج- تنظيم زراعة الأرض واستغلالها على خير وجه بما في ذلك انتقاء البذور وتصنيف الحاصلات ومقاومة الآفات وشق الترع والمصارف وحفر الآبار . د- بيع المحصولات الرئيسية لحساب أعضائها على أن تخصم من ثمن المحصولات الضرائب المستحقة والسلف الزراعية وديون الدولة الأخرى .