82
تؤدي الجمعية التعاونية الزراعية أعمالها تحت إشراف موظف تختاره الوزارة المختصة ويجوز أن يشرف الموظف على أعمال أكثر من جمعية تعاونية زراعية واحدة .
التشريعات السورية
82
تؤدي الجمعية التعاونية الزراعية أعمالها تحت إشراف موظف تختاره الوزارة المختصة ويجوز أن يشرف الموظف على أعمال أكثر من جمعية تعاونية زراعية واحدة .