التشريعات السورية

82 · المادة 82

سوريا
الدولة
39
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

82

تؤدي الجمعية التعاونية الزراعية أعمالها تحت إشراف موظف تختاره الوزارة المختصة ويجوز أن يشرف الموظف على أعمال أكثر من جمعية تعاونية زراعية واحدة .