التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 68 لعام 2011 المتضمن تطبيق أحكام قانون مخالفات البناء على الأملاك العامة البحرية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
68
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 68 لعام 2011 المتضمن تطبيق أحكام قانون مخالفات البناء على الأملاك العامة البحرية الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

أ- تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 على الأبنية المخالفة ومخالفات البناء كافة التي تقوم على الأملاك العامة البحرية المنصوص عليها في الفقرات / أ - ب - ج - د - و / من المادة 2 من القانون 65 لعام 2001 مهما كانت مواد إنشائها وصفة استخدامها أو استثمارها . ب- تعد المخالفات المنصوص عليها في المادة رقم 25 من القانون 65 لعام 2001 مخالفات بناء في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

2 · المادة 2

#

تتولى الجهة الإدارية المعرفة بالمادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي ، وعلى المديرية العامة للموانئ البحرية الإبلاغ عن المخالفات فور وقوعها

3 · المادة 3

#

تعتبر النصوص الواردة في القانون رقم 65 لعام 2001 معدّلة حكماً بما يتفق وأحكام هذا المرسوم التشريعي.

4 · المادة 4

#

تحقق وتحصل الغرامات المالية المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 من الجهة الإدارية وتعتبر إيرادا لصالحها .

5 · المادة 5

#

يصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بالتنسيق مع وزير النقل.

6 · المادة 6

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. صدر في 14/7/1432 هجري الموافق لـ 16/6/2011 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.