4
تحقق وتحصل الغرامات المالية المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 من الجهة الإدارية وتعتبر إيرادا لصالحها .
التشريعات السورية
4
تحقق وتحصل الغرامات المالية المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 من الجهة الإدارية وتعتبر إيرادا لصالحها .