1
أ- تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 على الأبنية المخالفة ومخالفات البناء كافة التي تقوم على الأملاك العامة البحرية المنصوص عليها في الفقرات / أ - ب - ج - د - و / من المادة 2 من القانون 65 لعام 2001 مهما كانت مواد إنشائها وصفة استخدامها أو استثمارها . ب- تعد المخالفات المنصوص عليها في المادة رقم 25 من القانون 65 لعام 2001 مخالفات بناء في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

