التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
68
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

2

تتولى الجهة الإدارية المعرفة بالمادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي ، وعلى المديرية العامة للموانئ البحرية الإبلاغ عن المخالفات فور وقوعها