2
تتولى الجهة الإدارية المعرفة بالمادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي ، وعلى المديرية العامة للموانئ البحرية الإبلاغ عن المخالفات فور وقوعها
التشريعات السورية
2
تتولى الجهة الإدارية المعرفة بالمادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي ، وعلى المديرية العامة للموانئ البحرية الإبلاغ عن المخالفات فور وقوعها