التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 40 لعام 1972 المتضمن تعديل نظام النقد الأساسي

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
40
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 40 لعام 1972 المتضمن تعديل نظام النقد الأساسي الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور المؤقت يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل الفقرة الرابعة من المادة (35) من المرسوم التشريعي ذي الرقم 87 والتاريخ 28/3/1953 المتضمن نظام النقد الأساسي ، بحيث تصبح كما يلي:

4 · المادة 4

#

إسناد الخزينة التي تصدرها الدولة لقاء اكتتابها في الصندوق النقدي الدولي وفي مصرف لإعادة العمران والإنماء الاقتصادي وفي المؤسسات المالية الدولية الأخرى وفي المؤسسات المالية الإقليمية التي تحدد بقانون .

2 · المادة 2

#

يسمح لوزارة المالية بتأدية بدلات الاكتتاب في ( الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي ) بسندات على الخزينة .

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 1/4/1392 و14/5/1972 م .