المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 40 لعام 1972 المتضمن تعديل نظام النقد الأساسي الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور المؤقت يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل الفقرة الرابعة من المادة (35) من المرسوم التشريعي ذي الرقم 87 والتاريخ 28/3/1953 المتضمن نظام النقد الأساسي ، بحيث تصبح كما يلي:
4 · المادة 4
#إسناد الخزينة التي تصدرها الدولة لقاء اكتتابها في الصندوق النقدي الدولي وفي مصرف لإعادة العمران والإنماء الاقتصادي وفي المؤسسات المالية الدولية الأخرى وفي المؤسسات المالية الإقليمية التي تحدد بقانون .
2 · المادة 2
#يسمح لوزارة المالية بتأدية بدلات الاكتتاب في ( الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي ) بسندات على الخزينة .
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 1/4/1392 و14/5/1972 م .

