التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
40
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

4

إسناد الخزينة التي تصدرها الدولة لقاء اكتتابها في الصندوق النقدي الدولي وفي مصرف لإعادة العمران والإنماء الاقتصادي وفي المؤسسات المالية الدولية الأخرى وفي المؤسسات المالية الإقليمية التي تحدد بقانون .