التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
40
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

2

يسمح لوزارة المالية بتأدية بدلات الاكتتاب في ( الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي ) بسندات على الخزينة .