1
تعدل الفقرة الرابعة من المادة (35) من المرسوم التشريعي ذي الرقم 87 والتاريخ 28/3/1953 المتضمن نظام النقد الأساسي ، بحيث تصبح كما يلي:
التشريعات السورية
1
تعدل الفقرة الرابعة من المادة (35) من المرسوم التشريعي ذي الرقم 87 والتاريخ 28/3/1953 المتضمن نظام النقد الأساسي ، بحيث تصبح كما يلي: