التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
40
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل الفقرة الرابعة من المادة (35) من المرسوم التشريعي ذي الرقم 87 والتاريخ 28/3/1953 المتضمن نظام النقد الأساسي ، بحيث تصبح كما يلي: