التشريعات السورية

المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2011 المتضمن تعديل قانون هيئة الطاقة الذرية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
18
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

تعدل نسبة تعويض التفرغ الإضافي لأعضاء هيئة البحث العلمي الواردة في الفقرة /أ/ من المادة /27/ من قانون هيئة الطاقة الذرية رقم /12/ لعام 1976 وتعديلاته بحيث تصبح /100/% من الراتب الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.

2 · المادة 2

#

تعدل الفقرة /ب/ من المادة /27/ من قانون هيئة الطاقة الذرية رقم /12/ لعام 1976 وتعديلاته لتصبح على الشكل التالي: يجوز بقرار من وزير التعليم العالي بناءً على اقتراح المدير العام للهيئة أن يفرغ أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات والمعاهد العليا التابعة لها للعمل في هذه الهيئة بعد تأدية النصاب التدريسي المكلفين به، لقاء تعويض التفرغ الممنوح إليهم بالقانون رقم /7/ لعام 2006 ويصرف لهم هذا التعويض من موازنة الهيئة.

3 · المادة 3

#

تعدل المادة /33/ من قانون هيئة الطاقة الذرية رقم /12/ لعام 1976 وتعديلاته لتصبح على الشكل التالي: 1- تمدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة خدمة مديري البحوث عند إتمامهم الخامسة والستين من العمر لمدة سنة قابلة للتجديد حتى السبعين من العمر وتدخل الخدمة الممددة في حساب المعاش والترفيع. 2- تمدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة خدمة الباحثين الرئيسيين عند إتمامهم الستين من العمر لمدة سنة قابلة للتجديد حتى الخامسة والستين من العمر وتدخل الخدمة الممددة في حساب المعاش والترفيع. 3- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على الحاجة العلمية والفنية وموافقة مجلس الإدارة التعاقد مع مديري البحوث بعد إتمامهم السبعين من العمر لقاء الفرق بين الراتب والمعاش التقاعدي مضافاً إليه التعويضات التي كانوا يتقاضونها وفقاً للنصوص النافذة قبل إحالتهم على التقاعد، ويكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد حتى خمس سنوات.

4 · المادة 4

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 3/3/1432هـ الموافق لـ 6/2/2011 م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.