1
تعدل نسبة تعويض التفرغ الإضافي لأعضاء هيئة البحث العلمي الواردة في الفقرة /أ/ من المادة /27/ من قانون هيئة الطاقة الذرية رقم /12/ لعام 1976 وتعديلاته بحيث تصبح /100/% من الراتب الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
التشريعات السورية
1
تعدل نسبة تعويض التفرغ الإضافي لأعضاء هيئة البحث العلمي الواردة في الفقرة /أ/ من المادة /27/ من قانون هيئة الطاقة الذرية رقم /12/ لعام 1976 وتعديلاته بحيث تصبح /100/% من الراتب الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.