التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
18
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل نسبة تعويض التفرغ الإضافي لأعضاء هيئة البحث العلمي الواردة في الفقرة /أ/ من المادة /27/ من قانون هيئة الطاقة الذرية رقم /12/ لعام 1976 وتعديلاته بحيث تصبح /100/% من الراتب الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.