التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
18
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

2

تعدل الفقرة /ب/ من المادة /27/ من قانون هيئة الطاقة الذرية رقم /12/ لعام 1976 وتعديلاته لتصبح على الشكل التالي: يجوز بقرار من وزير التعليم العالي بناءً على اقتراح المدير العام للهيئة أن يفرغ أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات والمعاهد العليا التابعة لها للعمل في هذه الهيئة بعد تأدية النصاب التدريسي المكلفين به، لقاء تعويض التفرغ الممنوح إليهم بالقانون رقم /7/ لعام 2006 ويصرف لهم هذا التعويض من موازنة الهيئة.