3
تعدل المادة /33/ من قانون هيئة الطاقة الذرية رقم /12/ لعام 1976 وتعديلاته لتصبح على الشكل التالي: 1- تمدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة خدمة مديري البحوث عند إتمامهم الخامسة والستين من العمر لمدة سنة قابلة للتجديد حتى السبعين من العمر وتدخل الخدمة الممددة في حساب المعاش والترفيع. 2- تمدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة خدمة الباحثين الرئيسيين عند إتمامهم الستين من العمر لمدة سنة قابلة للتجديد حتى الخامسة والستين من العمر وتدخل الخدمة الممددة في حساب المعاش والترفيع. 3- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على الحاجة العلمية والفنية وموافقة مجلس الإدارة التعاقد مع مديري البحوث بعد إتمامهم السبعين من العمر لقاء الفرق بين الراتب والمعاش التقاعدي مضافاً إليه التعويضات التي كانوا يتقاضونها وفقاً للنصوص النافذة قبل إحالتهم على التقاعد، ويكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد حتى خمس سنوات.

