التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 31 لعام 2014 المتضمن تعديل أحكام مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
31
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يلغى المرسوم التشريعي 106 تاريخ 22/8/2011 ويطبق القانون 17 لعام 2008 على مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب بدمشق.

2 · المادة 2

#

تلغى فروع مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب بدمشق وتعتبر الفروع هيئات مستقلة وفق أحكام القانون رقم 17 لعام 2008 وتصدر تسمية كل منها بمراسيم وفق أحكامه.

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 7/10/1435 هجري الموافق لـ 3/8/2014 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.