المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يلغى المرسوم التشريعي 106 تاريخ 22/8/2011 ويطبق القانون 17 لعام 2008 على مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب بدمشق.
2 · المادة 2
#تلغى فروع مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب بدمشق وتعتبر الفروع هيئات مستقلة وفق أحكام القانون رقم 17 لعام 2008 وتصدر تسمية كل منها بمراسيم وفق أحكامه.
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 7/10/1435 هجري الموافق لـ 3/8/2014 ميلادي.

