المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
3 · المادة 3
المرسوم التشريعي 31 لعام 2014 المتضمن تعديل أحكام مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب
سوريا
الدولة
31
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 31 لعام 2014 المتضمن تعديل أحكام مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب
/
3 · المادة 3
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.