التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
31
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

2

تلغى فروع مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب بدمشق وتعتبر الفروع هيئات مستقلة وفق أحكام القانون رقم 17 لعام 2008 وتصدر تسمية كل منها بمراسيم وفق أحكامه.