2
تلغى فروع مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب بدمشق وتعتبر الفروع هيئات مستقلة وفق أحكام القانون رقم 17 لعام 2008 وتصدر تسمية كل منها بمراسيم وفق أحكامه.
التشريعات السورية
2
تلغى فروع مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب بدمشق وتعتبر الفروع هيئات مستقلة وفق أحكام القانون رقم 17 لعام 2008 وتصدر تسمية كل منها بمراسيم وفق أحكامه.