التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

1

يلغى المرسوم التشريعي 106 تاريخ 22/8/2011 ويطبق القانون 17 لعام 2008 على مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب بدمشق.