المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يضاف إلى المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 15/12/1998 المتضمن إحداث مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب بدمشق النص التالي: "يجوز بمرسوم إحداث فروع لهذا المركز في المحافظات تتبع له إداريا وفنيا وماليا ويعتبر الملاك العددي لهذه الفروع جزءا من ملاك المركز".
2 · المادة 2
#تضاف عبارة: "وفروعه في المحافظات" بعد كلمة المركز أينما وجدت في المواد 2، 3، 4، 5، 7، 11، 12، 13 من المرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 15/12/1998.
3 · المادة 3
#تعدل الفقرة (أ) من المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 15/12/1998 بحيث تصبح كما يلي: "المادة 6 /أ يشكل مجلس الإدارة للمركز على النحو التالي: 1- وزير الصحة رئيساً. 2- المدير العام للمركز نائباً للرئيس. 3- رؤساء الفروع في المحافظات أعضاء يسميهم وزير الصحة بناء على اقتراح مجلس الإدارة. 4- معاون المدير العام للشؤون الطبية في المركز عضواً. 5- معاون المدير العام للشؤون الإدارية في المركز عضواً. 6- اثنان من رؤساء الأقسام في المركز أعضاء يسميهم وزير الصحة سنوياً بناء على اقتراح المدير العام. 7- ممثل عن كلية الطب في جامعة دمشق عضواً".
4 · المادة 4
#يضاف إلى المادة التاسعة من المرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 15/12/1998 النص التالي: "يمارس رئيس الفرع في المحافظة الصلاحيات التي يمارسها المدير العام للمركز ضمن فرعه. يحدث للمركز ولكل فرع في المحافظات فرع مستقل في الموازنة العامة للدولة".
5 · المادة 5
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 23/11/1423 هـ و25/1/2003 م.

