التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
9
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

4

يضاف إلى المادة التاسعة من المرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 15/12/1998 النص التالي: "يمارس رئيس الفرع في المحافظة الصلاحيات التي يمارسها المدير العام للمركز ضمن فرعه. يحدث للمركز ولكل فرع في المحافظات فرع مستقل في الموازنة العامة للدولة".