4
يضاف إلى المادة التاسعة من المرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 15/12/1998 النص التالي: "يمارس رئيس الفرع في المحافظة الصلاحيات التي يمارسها المدير العام للمركز ضمن فرعه. يحدث للمركز ولكل فرع في المحافظات فرع مستقل في الموازنة العامة للدولة".
التشريعات السورية
4
يضاف إلى المادة التاسعة من المرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 15/12/1998 النص التالي: "يمارس رئيس الفرع في المحافظة الصلاحيات التي يمارسها المدير العام للمركز ضمن فرعه. يحدث للمركز ولكل فرع في المحافظات فرع مستقل في الموازنة العامة للدولة".