التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
9
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

1

يضاف إلى المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 15/12/1998 المتضمن إحداث مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب بدمشق النص التالي: "يجوز بمرسوم إحداث فروع لهذا المركز في المحافظات تتبع له إداريا وفنيا وماليا ويعتبر الملاك العددي لهذه الفروع جزءا من ملاك المركز".