2
تضاف عبارة: "وفروعه في المحافظات" بعد كلمة المركز أينما وجدت في المواد 2، 3، 4، 5، 7، 11، 12، 13 من المرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 15/12/1998.
التشريعات السورية
2
تضاف عبارة: "وفروعه في المحافظات" بعد كلمة المركز أينما وجدت في المواد 2، 3، 4، 5، 7، 11، 12، 13 من المرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 15/12/1998.