التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 61 لعام 2009 المتضمن إلغاء حصر وقيد وعمولة مستوردات بعض المؤسسات

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
61
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور. يرسم مايلي:

1 · مادة 1

#

يلغى الحصر والقيد والعمولة الواجبة على كافة المستوردات للمؤسسات الحصرية التالية: · المؤسسة العامة للتجارة الخارجية عدا السيارات والآليات والإطارات بكافة أشكالها. · المؤسسة العامة للخزن وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية. · المؤسسة العامة الاستهلاكية. · المؤسسة العامة للصناعات الغذائية. · المؤسسة العامة للصناعات الهندسية. · المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية. · المؤسسة العامة للصناعات النسيجية.

2 · مادة 2

#

يتم الإلغاء المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي خلال عام من تاريخ نفاذه وعلى ست مراحل.

3 · مادة 3

#

يصدر وزير الاقتصاد والتجارة التعليمات اللازمة لكل مرحلة و يعتبر الإلغاء سارياً من تاريخ صدورها.

4 · مادة 4

#

تلغى كافة النصوص القانونية المخالفة لأحكامه.

5 · مادة 5

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في 12/10/1430ه الموافق ل 1/10/2009م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.