المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور. يرسم مايلي:
1 · مادة 1
#يلغى الحصر والقيد والعمولة الواجبة على كافة المستوردات للمؤسسات الحصرية التالية: · المؤسسة العامة للتجارة الخارجية عدا السيارات والآليات والإطارات بكافة أشكالها. · المؤسسة العامة للخزن وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية. · المؤسسة العامة الاستهلاكية. · المؤسسة العامة للصناعات الغذائية. · المؤسسة العامة للصناعات الهندسية. · المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية. · المؤسسة العامة للصناعات النسيجية.
2 · مادة 2
#يتم الإلغاء المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي خلال عام من تاريخ نفاذه وعلى ست مراحل.
3 · مادة 3
#يصدر وزير الاقتصاد والتجارة التعليمات اللازمة لكل مرحلة و يعتبر الإلغاء سارياً من تاريخ صدورها.
4 · مادة 4
#تلغى كافة النصوص القانونية المخالفة لأحكامه.
5 · مادة 5
#ينشر هذا المرسوم التشريعي بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 12/10/1430ه الموافق ل 1/10/2009م.

