1
يلغى الحصر والقيد والعمولة الواجبة على كافة المستوردات للمؤسسات الحصرية التالية: · المؤسسة العامة للتجارة الخارجية عدا السيارات والآليات والإطارات بكافة أشكالها. · المؤسسة العامة للخزن وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية. · المؤسسة العامة الاستهلاكية. · المؤسسة العامة للصناعات الغذائية. · المؤسسة العامة للصناعات الهندسية. · المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية. · المؤسسة العامة للصناعات النسيجية.

