التشريعات السورية

2 · مادة 2

سوريا
الدولة
61
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

2

يتم الإلغاء المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي خلال عام من تاريخ نفاذه وعلى ست مراحل.