التشريعات السورية

3 · مادة 3

سوريا
الدولة
61
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

3

يصدر وزير الاقتصاد والتجارة التعليمات اللازمة لكل مرحلة و يعتبر الإلغاء سارياً من تاريخ صدورها.