التشريعات السورية

القانون 33 لعام 1985 المتضمن استحقاق عضو مجلس الشعب معاش شيخوخة

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
33
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/10/1405 هـ الموافق لـ 26/6/1985م يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

أ- استثناء من أحكام المادة /57/ من قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته يستحق عضو مجلس الشعب المشمول بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية معاش الشيخوخة شريطة أن يكون قد سدد /180/ اشتراكا شهريا على الأقل ودون التقيد بشرط السن بتاريخ تقديم الطلب . ب- يحق للمؤمن عليهم المشمولين بأحكام الفقرة /آ / من هذه المادة تقديم طلب الإحالة على المعاش وتصفية حقوقهم خلال مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء عضويتهم من مجلس الشعب أو خلالها ولأي سبب كان ويجري حساب معاش الشيخوخة وفق أحكام المادة /58/ من القانون /92/ لسنة 1959 وتعديلاته .

2 · المادة 2

#

أ- يعتبر الأجر الشهري الخاضع للاشتراك للمشمولين بأحكام هذا القانون هو التعويض الشهري الذي يتقاضاه عضو مجلس الشعب أثناء عضويته ما لم يكن أقل من الأجر الشهري المشترك عنه بقانون التأمينات الاجتماعية قبل عضويته بمجلس الشعب حيث يحسب في هذه الحال على أساس الأجر الأكبر . ب- تسدد فروق الاشتراكات المترتبة نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون وفق الأسس الواردة في المادتين (21و56) من القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته . ج- تقسط المبالغ لمترتبة نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون في الدور التشريعي الثالث على أقساط شهرية ولمدة سنة واحدة من تاريخ صدوره ، وتعفى هذه المبالغ من الفوائد ولمبالغ الإضافية المنصوص عنها في قانون التأمينات الاجتماعية .

3 · المادة 3

#

إذا استمر عضو مجلس الشعب الخاضع لأحكام هذا القانون في عمله بعد انتهاء عضويته يجب إلا يقل معاش الشيخوخة المخصص له عند انتهاء خدمته عن المعاش الذي كان يستحقه فيما لو اختار تطبيق أحكام الفقرة ب من المادة الأولى من هذا القانون .

4 · المادة 4

#

يجوز لأعضاء مجلس الشعب المشمولين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية ممن صفيت حقوقهم خلال الدور التشريعي الثالث أن يطلبوا الاستفادة من أحكام هذا القانون بعد إعادة جميع ما استوفوه نتيجة التصفية بشرط دفع الالتزامات المقررة في هذا القانون دفعة واحدة خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره .

5 · المادة 5

#

يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

6 · المادة 6

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من بداية الدور التشريعي الثالث . صدر 10/2/1406 هـ و 24/10/1985 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.