التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
33
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

1

أ- استثناء من أحكام المادة /57/ من قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته يستحق عضو مجلس الشعب المشمول بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية معاش الشيخوخة شريطة أن يكون قد سدد /180/ اشتراكا شهريا على الأقل ودون التقيد بشرط السن بتاريخ تقديم الطلب . ب- يحق للمؤمن عليهم المشمولين بأحكام الفقرة /آ / من هذه المادة تقديم طلب الإحالة على المعاش وتصفية حقوقهم خلال مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء عضويتهم من مجلس الشعب أو خلالها ولأي سبب كان ويجري حساب معاش الشيخوخة وفق أحكام المادة /58/ من القانون /92/ لسنة 1959 وتعديلاته .