التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
33
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

2

أ- يعتبر الأجر الشهري الخاضع للاشتراك للمشمولين بأحكام هذا القانون هو التعويض الشهري الذي يتقاضاه عضو مجلس الشعب أثناء عضويته ما لم يكن أقل من الأجر الشهري المشترك عنه بقانون التأمينات الاجتماعية قبل عضويته بمجلس الشعب حيث يحسب في هذه الحال على أساس الأجر الأكبر . ب- تسدد فروق الاشتراكات المترتبة نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون وفق الأسس الواردة في المادتين (21و56) من القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته . ج- تقسط المبالغ لمترتبة نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون في الدور التشريعي الثالث على أقساط شهرية ولمدة سنة واحدة من تاريخ صدوره ، وتعفى هذه المبالغ من الفوائد ولمبالغ الإضافية المنصوص عنها في قانون التأمينات الاجتماعية .