التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
33
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

3

إذا استمر عضو مجلس الشعب الخاضع لأحكام هذا القانون في عمله بعد انتهاء عضويته يجب إلا يقل معاش الشيخوخة المخصص له عند انتهاء خدمته عن المعاش الذي كان يستحقه فيما لو اختار تطبيق أحكام الفقرة ب من المادة الأولى من هذا القانون .