التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
33
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

4

يجوز لأعضاء مجلس الشعب المشمولين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية ممن صفيت حقوقهم خلال الدور التشريعي الثالث أن يطلبوا الاستفادة من أحكام هذا القانون بعد إعادة جميع ما استوفوه نتيجة التصفية بشرط دفع الالتزامات المقررة في هذا القانون دفعة واحدة خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره .