التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 28 لعام 1982 المتضمن فرض رسم مالي باسم طابع الشهيد وتعديلاته

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
28
الرقم
1982
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :

1 · مادة 1

#

ملغاة بموجب المادة 33 من المرسوم التشريعي 44 لعام 2005 ((يفرض رسم مالي يدعى رسم طابع الشهيد يحدد معدله بعشرين بالمائه /20 % / من المعدلات النسبية والمقطوعة المنصوص عليها في قانون رسم الطابع رقم /1/ المؤرخ في 8/1/1981 ويطبق على رسم طابع الشهيد المذكور فيما يتعلق بالتحقيق والاستيفاء والتحصيل والغرامات والعقوبات وغير ذلك الحكام الواردة في قانون رسم الطابع))

2 · مادة 2

#

تضاعف نسب رسوم التسجيل العقاري المنصوص عليها في القانون /429/ المؤرخ في /29/ 7/1948 وتعديلاته المتعلق بتحديد رسوم المعاملات العقارية .

3 · مادة 3

#

معدلة بموجب القانون 6 لعام 2022 (تعدل نسبة المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة لتصبح 10 بالمئة (عشرة بالمئة) بالنسبة لرسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبط بها) تضاعف نسب المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي المنصوص عليها في الفقرتين /ب ـ و ـ ج / من المادة الأولى من القانون رقم/45/ المؤرخ في 31/12/1976 وتعديلاته باستثناء ضريبة دخل الرواتب والأجور

4 · مادة 4

#

تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على النحو التالي : أ ـ بعد عشرين يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بالنسبة لطابع الشهيد والرسوم العقارية . ب ـ بدءاً من تكاليف عام 1981 بالنسبة لضريبة الدخل على أرباح المهن والحرف التجارية والصناعية وغير التجارية ـ الأرباح الحقيقية . ج ـ بدءاً من تكاليف عام 1982 على ضريبة الدخل المقطوع وضريبة ريع العقارات والعرصات وضريبة المواشي ورسوم التركات والوصايا والهبات وضريبة دخل ريع رؤوس الأموال المتداولة ورسوم الأجهزة التلفزيونية أما بالنسبة لضريبة دخل غير المقيمين فتطبق الإضافة على المبالغ المستحقة الأداء بعد تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي . د ـ بعد عشرين يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بالنسبة للضرائب والرسوم الأخرى المنصوص عليها في الفقرة /ج/ من المادة الأولى من القانون /45/ تاريخ 31/12/1976 وتعديلاته .

5 · المادة 5

#

تصدر وزارة المالية التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم التشريعي .

6 · المادة 6

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 13/10/1402 هـ الموافق 2/8/1982 م القانون 6 لعام 2022 المتضمن تعديل نسبة المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامةالفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية. بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/7/1443 هجري الموافق لـ 15/2/2022 ميلادي. يصدر ما يلي: المادة (1)_ تعدل نسبة المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة الواردة بالمادة (3) من المرسوم التشريعي رقم (28) لعام 1982 المعدل للقانون رقم (45) لعام 1976 لتصبح 10 بالمئة (عشرة بالمئة) بالنسبة لرسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبط بها. المادة (2)_ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 10/8/1443 هجري الموافق لـ 13/3/2022 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.