التشريعات السورية

4 · مادة 4

سوريا
الدولة
28
الرقم
1982
السنة
ساري
الحالة

4

تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على النحو التالي : أ ـ بعد عشرين يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بالنسبة لطابع الشهيد والرسوم العقارية . ب ـ بدءاً من تكاليف عام 1981 بالنسبة لضريبة الدخل على أرباح المهن والحرف التجارية والصناعية وغير التجارية ـ الأرباح الحقيقية . ج ـ بدءاً من تكاليف عام 1982 على ضريبة الدخل المقطوع وضريبة ريع العقارات والعرصات وضريبة المواشي ورسوم التركات والوصايا والهبات وضريبة دخل ريع رؤوس الأموال المتداولة ورسوم الأجهزة التلفزيونية أما بالنسبة لضريبة دخل غير المقيمين فتطبق الإضافة على المبالغ المستحقة الأداء بعد تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي . د ـ بعد عشرين يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بالنسبة للضرائب والرسوم الأخرى المنصوص عليها في الفقرة /ج/ من المادة الأولى من القانون /45/ تاريخ 31/12/1976 وتعديلاته .