3
معدلة بموجب القانون 6 لعام 2022 (تعدل نسبة المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة لتصبح 10 بالمئة (عشرة بالمئة) بالنسبة لرسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبط بها) تضاعف نسب المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي المنصوص عليها في الفقرتين /ب ـ و ـ ج / من المادة الأولى من القانون رقم/45/ المؤرخ في 31/12/1976 وتعديلاته باستثناء ضريبة دخل الرواتب والأجور

