المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
5 · المادة 5
المرسوم التشريعي 28 لعام 1982 المتضمن فرض رسم مالي باسم طابع الشهيد وتعديلاته
سوريا
الدولة
28
الرقم
1982
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 28 لعام 1982 المتضمن فرض رسم مالي باسم طابع الشهيد وتعديلاته
/
5 · المادة 5
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
5
تصدر وزارة المالية التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم التشريعي .