1
ملغاة بموجب المادة 33 من المرسوم التشريعي 44 لعام 2005 ((يفرض رسم مالي يدعى رسم طابع الشهيد يحدد معدله بعشرين بالمائه /20 % / من المعدلات النسبية والمقطوعة المنصوص عليها في قانون رسم الطابع رقم /1/ المؤرخ في 8/1/1981 ويطبق على رسم طابع الشهيد المذكور فيما يتعلق بالتحقيق والاستيفاء والتحصيل والغرامات والعقوبات وغير ذلك الحكام الواردة في قانون رسم الطابع))

