التشريعات السورية

القانون 1 لعام 2015 المتضمن إلغاء تشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظات

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
1
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 1 لعام 2015 المتضمن إلغاء تشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظات الفئة : الأصول المدنية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/3/1436 هجري الموافق لـ 30/12/2014 ميلادي. يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

ينهى العمل بالقانون رقم 21 تاريخ 3/8/1986 المتضمن تعديل المادة 790 من القانون المدني الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 18/5/1949 وتشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظات.

2 · المادة 2

#

يعاد العمل بالمادة 790 من القانون المدني سواء تعلق النزاع باقتسام العقارات أو أجزاء العقارات الشائعة الكائنة داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية أو خارجها.

3 · المادة 3

#

أ-تحال الدعاوى القائمة أمام لجان إزالة الشيوع بوضعها الراهن إلى محكمة الصلح المختصة مكانيا والنظر فيها بموجب أحكام هذا القانون دون أي طلب أو رسم أو معاملة. ب- تختص محكمة الصلح بالنظر في تجديد الدعوى بعد الشطب واعتراض الغير وإعادة المحاكمة. ج- تختص محكمة الاستئناف في قضاء الخصومة بالدعاوى التي ترفع إليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو التي كانت منظورة أمامها قبل نفاذه وفقا لأحكام القانون رقم 21 تاريخ 3/8/1986

4 · المادة 4

#

تقبل أحكام محكمة الصلح الطعن بطريق الاستئناف وتصدر أحكام محكمة الاستئناف مبرمة.

5 · المادة 5

#

تبقى دعاوى إزالة الشيوع المنظورة أمام محكمة الاستئناف بوصفها المرجع الاستئنافي لأحكام لجان إزالة الشيوع منظورة أمام المحكمة نفسها وتبت بها في قضاء الخصومة.

6 · المادة 6

#

لا تخضع المخططات الناتجة عن قسمة العقارات بموجب أحكام هذا لقانون إلى تصديق أي جهة إذا كان العقار واقعا بأكمله خارج المخططات التنظيمية.

7 · المادة 7

#

تنتقل جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقارات أو الحصص الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى العقارات الجديدة الناتجة عن عملية القسمة.

8 · المادة 8

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 24/3/1436 هجري الموافق لـ 15/10/2015 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.