التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
1
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

3

أ-تحال الدعاوى القائمة أمام لجان إزالة الشيوع بوضعها الراهن إلى محكمة الصلح المختصة مكانيا والنظر فيها بموجب أحكام هذا القانون دون أي طلب أو رسم أو معاملة. ب- تختص محكمة الصلح بالنظر في تجديد الدعوى بعد الشطب واعتراض الغير وإعادة المحاكمة. ج- تختص محكمة الاستئناف في قضاء الخصومة بالدعاوى التي ترفع إليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو التي كانت منظورة أمامها قبل نفاذه وفقا لأحكام القانون رقم 21 تاريخ 3/8/1986