التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
1
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

4

تقبل أحكام محكمة الصلح الطعن بطريق الاستئناف وتصدر أحكام محكمة الاستئناف مبرمة.