المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
4 · المادة 4
القانون 1 لعام 2015 المتضمن إلغاء تشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظات
سوريا
الدولة
1
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 1 لعام 2015 المتضمن إلغاء تشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظات
/
4 · المادة 4
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
4
تقبل أحكام محكمة الصلح الطعن بطريق الاستئناف وتصدر أحكام محكمة الاستئناف مبرمة.