التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
1
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

5

تبقى دعاوى إزالة الشيوع المنظورة أمام محكمة الاستئناف بوصفها المرجع الاستئنافي لأحكام لجان إزالة الشيوع منظورة أمام المحكمة نفسها وتبت بها في قضاء الخصومة.