التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
1
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

6

لا تخضع المخططات الناتجة عن قسمة العقارات بموجب أحكام هذا لقانون إلى تصديق أي جهة إذا كان العقار واقعا بأكمله خارج المخططات التنظيمية.