6
لا تخضع المخططات الناتجة عن قسمة العقارات بموجب أحكام هذا لقانون إلى تصديق أي جهة إذا كان العقار واقعا بأكمله خارج المخططات التنظيمية.
التشريعات السورية
6
لا تخضع المخططات الناتجة عن قسمة العقارات بموجب أحكام هذا لقانون إلى تصديق أي جهة إذا كان العقار واقعا بأكمله خارج المخططات التنظيمية.