المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/5/1401 هـ الموافق 9/3/1981 م . يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#يقصد من التعابير التالية في تطبيق هذا القانون ما هو مبين أمام كل منها: · الأشرطة : الأشرطة الصوتية المرئية ( الفيديو ) وكل ما يماثلها مما يصل إليه التطور التقني مهما تنوعت أشكاله . · الوزيــر : وزير الثقافة والإرشاد القومي . · الوزارة : وزارة الثقافة والإرشاد القومي .
2 · المادة 2
#يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عشرة أيام وبغرامة حتى ألفي ليرة سورية كل من يرتكب إحدى المخالفات التالية : آ – بيع أو تأجير الأشرطة أو تسجيلها لهذه الغاية دون ترخيص من الوزارة وكذلك بيع أو تأجير ما لم تجز الوزارة تداوله منها . وتشدد العقوبة إلى الضعف بحق كل من قام بعرض شريط غير مسموح به ، في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار . ب – تقديم الشريط إلى الوزارة بغير أسمه الأصلي ، أو تداوله معدلاً عما سمحت به الوزارة ( وفق النسخة المحفوظة لديها ) أو باسم يغاير ما ورد في إجازة التداول الخاصة به .
3 · المادة 3
#تصادر الأشرطة موضوع المخالفة من قبل الضابطة العدلية المختصة وتوصف في الضبط الذي تنظم به المخالفة وتودع لدى الوزارة .
4 · المادة 4
#يجوز بقرار من الوزير ، تتولى تنفيذه النيابة العامة ، إغلاق المكتب أو المكان التجاري المتخذ مقراً لبيع وتداول الأشرطة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً وذلك بالاستناد إلى الضبط الذي ينظم بالمخالفة . إن قرار الإغلاق لا يقبل إلا الطعن بالاستئناف أمام محكمة استئناف الجزاء في المنطقة التي تقع فيها المخالفة وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ تنفيذه .
5 · المادة 5
#للمحكمة في حال تكرار المخالفة أن تقرر إلغاء الرخصة الممنوحة من قبل الوزارة لمزاولة العمل .
6 · المادة 6
#يتم ضبط المخالفات المنصوص عليها في المادة الثانية من قبل الموظفين الذين يسمون بقرار من الوزير ويتمتعون في هذا المجال بجميع صلاحيات وحقوق الضابطة العدلية بعد أدائهم القسم التالي أمام المحكمة البدائية في المحافظة التي يعملون فيها : " أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات الوظيفة بكل صدقٍ وتجرد وأمانة "
7 · المادة 7
#إن تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون لا يحول دون تطبيق أية عقوبة أخرى تنص عليها القوانين النافذة .
8 · المادة 8
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 23/5/1401 هـ الموافق في 28/3/1981 م

