التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
7
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

6

يتم ضبط المخالفات المنصوص عليها في المادة الثانية من قبل الموظفين الذين يسمون بقرار من الوزير ويتمتعون في هذا المجال بجميع صلاحيات وحقوق الضابطة العدلية بعد أدائهم القسم التالي أمام المحكمة البدائية في المحافظة التي يعملون فيها : " أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات الوظيفة بكل صدقٍ وتجرد وأمانة "