التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
7
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

4

يجوز بقرار من الوزير ، تتولى تنفيذه النيابة العامة ، إغلاق المكتب أو المكان التجاري المتخذ مقراً لبيع وتداول الأشرطة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً وذلك بالاستناد إلى الضبط الذي ينظم بالمخالفة . إن قرار الإغلاق لا يقبل إلا الطعن بالاستئناف أمام محكمة استئناف الجزاء في المنطقة التي تقع فيها المخالفة وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ تنفيذه .